Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 514

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

ويُكرَهُ أكلُ تُرابٍ، وفَحمٍ، وطِينٍ (¬١)، وأُذُنِ قَلبٍ (¬٢)، وبَصَلٍ، وثَومٍ، ونحوِهمَا، ما لم يُنضَجْ بطَبخٍ (¬٣).

= (تتمة): في مسائل: ١ - يباح أن يُعلَف النجاسة ما لا يُذبح قريباً، أو يُحلب قريباً مثل القرد والكلب.

٢ - ما سُقي أو سُمد بنجس من زرع وثمر فإنه يحرم وينجس بذلك، فإن سقي بعده بطاهر طهر وحل وإلا فلا، قال بعده في الفروع: (نص عليه، وعند ابن عقيل: طاهر مباح). قال ابن منقور في الفواكه العديدة عن شيخه ابن ذهلان في القول الثاني وأنه طاهر: (لا يسع الناس العمل بغيره، وعمل الناس عليه قديماً وحديثاً وفاقاً للأئمة الثلاثة).

٣ - ذكر في الغاية اتجاهاً: (طهارة نحو عَرَق الآدمي ولبنه ولو شرِب أو أكل نجاسةً؛ لمشقة الاحتراز عن ذلك، ولأن ما في جوفه نجس مطلقاً) ووافقاه.

(¬١) لأنه يضر بالبدن، لكن قال في الإقناع: (فإن كان من الطين ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره، وكذا يسير تراب وطين).

(¬٢) لأن النبي ﷺ: نهى عن أذن القلب. رواه أبو داود في المراسيل، ولما فيهما من المضرة قاله ابن عوض، وأُذُنا القلب هما: التجويفان العلويان من القلب وهما اللذان يستقبلان الدم من الأوردة، وهما أذنان أيمن وأيسر.

(¬٣) وقال الشارح: (ويكره أكل ذي رائحة كريهة ولو لم يُرد دخول المسجد، فإن أكله كره له دخوله حتى يذهب ريحه). وهذا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 514 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.