Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 515

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

فصلٌ (¬١)

ومَن اضطُرَّ (¬٢) جازَ لهُ (¬٣) أنْ يَأكُلَ مِنْ المُحَرَّمِ ما يَسدُّ

= مذكور في الإقناع، وزاد البهوتي: (ويكره حضور الجماعة ولو لغير مسجد).

(¬١) في أحكام المضطر.

(¬٢) ضابط الضرورة: أن يخاف التلف إذا لم يأكل، والمراد بالتلف: الموت. وظاهر كلامهم إذا خاف ضرراً غير الموت أو فقد عضو فلا يأكل المحرم، قال في الإنصاف: (الاضطرار هنا أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب، وقيل: أو خاف ضرراً، وقال في المنتخب: أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة)، وعبارة الإقناع: (بأن يخاف التلف إما من جوع، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك).

(¬٣) قوله: (جاز له) هو قولٌ ذكره المرداوي في الإنصاف، قال ابن عوض: (إلا أن يقال: لكون الجواز أوسع دائرة؛ لشموله الواجب عبر به، إلا أن في ذلك مؤاخذة؛ أخذا من قاعدة: أن الإطلاق في محل التقييد خطأ)، والمذهب أنه يجب أن يأكل من المحرم كما في الإقناع والمنتهى والغاية وذكره الشيخ تقي الدين وفاقاً؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ). (مخالفة الماتن)

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 515 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.