Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 521

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة

بابُ الذَّكاةِ (¬١)

وهي: ذَبْحُ أوْ نَحْرُ الحَيَوانِ المَقْدُورِ عليهِ (¬٢).

وشُروطُها أربَعةٌ: أحَدُها (¬٣): كَونُ الفاعِلِ عاقِلًا (¬٤)، مُميِّزًا،

(¬١) أصل الذكاة في اللغة: تمام الشي.

(¬٢) الذكاة شرعا: ذبح، أو نحر الحيوان المقدور عليه بقطع حلقوم ومريء، أو عقر ممتنع.

فالذكاة على ثلاثة أنواع: ١ - قطع حلقوم ومريء، وهذا يكون في البقر والغنم والطيور. ٢ - النحر، وهو خاص بالإبل. ٣ - العقر، ويكون في الصيد وما لا يقدر على تذكيته، فيرميه أو يطعنه بمحدَّد في أي موضع، والأصل فيه قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) أي: أدركتموه وفيه حياة مستقرة. والمراد بالحيوان الذي تجب تذكيته: هو حيوان البر، أما ما يعيش في الماء كالسمك فإنه يحل بدون ذكاة لقوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم)، أما ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر ككلب الماء وسلحفاة الماء فهذه لا يباح على المقدور منها إلا بالتذكية إلحاقا لها بالبر احتياطا.

(¬٣) ويسمي الفقهاء هذا الشرط بأهلية المذكي.

(¬٤) ليصح منه قصْدُ التذكية، فلا يصح ما ذكاه المجنون أو السكران.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 521 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.