Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 522

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة

قاصِدًا للذَّكاةِ (¬١).

فيَحلُّ ذَبْحُ الأُنثى (¬٢)، والقِنِّ، والجُنُبِ، والكِتابيِّ (¬٣)، لا المرتَدَّ (¬٤) والمجوسِيَّ، والوثَنيَّ، والدُّرزِيَّ، والنُّصَيريَّ (¬٥).

الثانِي: الآلَةُ، فيَحِلُّ الذَّبحُ بكُلِّ مُحدَّدٍ (¬٦) مِنْ حَجَرٍ،

(¬١) ولو مكرها فيحل، فخرج بهذا كما لو احتك حيوان بسكين في يد إنسان فقطع الحلقوم والمرئ فلا يجزئ؛ لعدم قصد الذكاة.

(تنبيه): لا يشترط لصحة الذكاة إرادة الأكل اكتفاءً بنية التذكية.

(¬٢) ولو حائضاً؛ لحديث كعب بن مالك ﵁: (أن امراةً ذبحت شاةً فأمر النبي صلاى الله عليه وسلم بأكلها)، رواه البخاري.

(¬٣) لكن يشترط أن يكون أبواه كتابيين، فإن كان أحد أبويه كتابيا، فلا تصح تذكيته.

(¬٤) لأن مَنْ تباح ذبائحهم من غير المسلمين هم أهل الكتاب، والمرتد ليس واحدا منهم، بل حتى لو كانت ردته إلى دين أهل الكتاب.

(¬٥) والنصيرية هم كفار على المذهب، لكن وقع خلاف في المذهب، هل هم كفار أصليون أم مرتدون، ويؤكل من طعامهم هم والمجوس ومن ذكر بعدهم غير اللحم والشحم والكوارع.

(¬٦) ولو كان مغصوباً، لحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل). متفق عليه، ويجزئ ولو كان محرماً كالذهب والفضة، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 522 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.