قاصِدًا للذَّكاةِ (¬١).
فيَحلُّ ذَبْحُ الأُنثى (¬٢)، والقِنِّ، والجُنُبِ، والكِتابيِّ (¬٣)، لا المرتَدَّ (¬٤) والمجوسِيَّ، والوثَنيَّ، والدُّرزِيَّ، والنُّصَيريَّ (¬٥).
الثانِي: الآلَةُ، فيَحِلُّ الذَّبحُ بكُلِّ مُحدَّدٍ (¬٦) مِنْ حَجَرٍ،
(¬١) ولو مكرها فيحل، فخرج بهذا كما لو احتك حيوان بسكين في يد إنسان فقطع الحلقوم والمرئ فلا يجزئ؛ لعدم قصد الذكاة.
(تنبيه): لا يشترط لصحة الذكاة إرادة الأكل اكتفاءً بنية التذكية.
(¬٢) ولو حائضاً؛ لحديث كعب بن مالك ﵁: (أن امراةً ذبحت شاةً فأمر النبي صلاى الله عليه وسلم بأكلها)، رواه البخاري.
(¬٣) لكن يشترط أن يكون أبواه كتابيين، فإن كان أحد أبويه كتابيا، فلا تصح تذكيته.
(¬٤) لأن مَنْ تباح ذبائحهم من غير المسلمين هم أهل الكتاب، والمرتد ليس واحدا منهم، بل حتى لو كانت ردته إلى دين أهل الكتاب.
(¬٥) والنصيرية هم كفار على المذهب، لكن وقع خلاف في المذهب، هل هم كفار أصليون أم مرتدون، ويؤكل من طعامهم هم والمجوس ومن ذكر بعدهم غير اللحم والشحم والكوارع.
(¬٦) ولو كان مغصوباً، لحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل). متفق عليه، ويجزئ ولو كان محرماً كالذهب والفضة، =