Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 523

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة

وقَصَبٍ (¬١)، وخَشبٍ، وعَظمٍ، غَيرَ السِّنِّ والظُفرِ (¬٢).

الثالثُ: قَطعُ الحُلقومِ (¬٣) والمرِيءِ (¬٤)، ويَكفي قَطْعُ البعْضِ

= لأن المقصود نهر الدم وقد حصل، وكذلك يجزئ ولو ذبح الذبيحة بغير إذن ربها، قال في الإقناع: (ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه).

(¬١) الواو هنا وما بعدها بمعنى (أو) كما قال ابن عوض.

(¬٢) فيباح التذكية بالعظام؛ لعموم حديث: (ما أنهر الدم)، إلا السن، فالسن من العظام لكنه مستثنى من جواز التذكية به، لقوله ﷺ (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) متفق عليه، وكذا يحرم التذكية بالظفر، فلا تباح التذكية بالسن والظفر -متصلين أو منفصلين-، ولا تصح كما في الكشاف.

(¬٣) الحلقوم: مجرى النفس.

(¬٤) المريء: مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم، ويجزئ سواء كان القطع فوق الغَلْصَمة: وهي الموضع الناتئ من الحلق، أو دونها، ولا يشترط قطع الودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لكن الأولى قطعهما كما قال في الإقناع خروجاً من الخلاف.

(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر) لما تقدم (فيذبح في الحلق وينحر في اللبة) واختص الذبح بالمحل المذكور =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 523 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.