وقَصَبٍ (¬١)، وخَشبٍ، وعَظمٍ، غَيرَ السِّنِّ والظُفرِ (¬٢).
الثالثُ: قَطعُ الحُلقومِ (¬٣) والمرِيءِ (¬٤)، ويَكفي قَطْعُ البعْضِ
= لأن المقصود نهر الدم وقد حصل، وكذلك يجزئ ولو ذبح الذبيحة بغير إذن ربها، قال في الإقناع: (ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه).
(¬١) الواو هنا وما بعدها بمعنى (أو) كما قال ابن عوض.
(¬٢) فيباح التذكية بالعظام؛ لعموم حديث: (ما أنهر الدم)، إلا السن، فالسن من العظام لكنه مستثنى من جواز التذكية به، لقوله ﷺ (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) متفق عليه، وكذا يحرم التذكية بالظفر، فلا تباح التذكية بالسن والظفر -متصلين أو منفصلين-، ولا تصح كما في الكشاف.
(¬٣) الحلقوم: مجرى النفس.
(¬٤) المريء: مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم، ويجزئ سواء كان القطع فوق الغَلْصَمة: وهي الموضع الناتئ من الحلق، أو دونها، ولا يشترط قطع الودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لكن الأولى قطعهما كما قال في الإقناع خروجاً من الخلاف.
(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر) لما تقدم (فيذبح في الحلق وينحر في اللبة) واختص الذبح بالمحل المذكور =