Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 535

  1. كتاب الصيد

أحدُها: كَونُ الصَّائدِ أهلًا للذَّكاةِ (¬١) حالَ إرسالِ الآلَةِ (¬٢).

ومَن رَمى صَيدًا فأثبتَهُ (¬٣)، ثم رَماهُ ثانيًا فقَتلَهُ: لم يَحِلَّ (¬٤).

الثَّاني: الآلَةُ، وهي نوعانِ:

ما لهُ حَدٌّ يَجرَحُ (¬٥)، كَسَيفٍ، وسِكِّينٍ، وسَهمٍ (¬٦).

= الآتية، كأن يوجد ولم تكن فيه حياة مستقرة، أو فيه لكن لا يتسع الوقت لتذكيته كما صرح به في الإقناع.

(¬١) أي: مسلماً عاقلا، أو كتابيا أبواه كتابيين. زاد بن نصر الله: أن يكون الصائد حلالاً لا مُحرِما؛ لأن صيد المحرم لا يحل، ويكون ميتة.

(¬٢) فالاعتبار بحال إرسال الآلة، فلو رمى السهم وهو مسلم ثم كفر بكلمة فيحل المذبوح؛ لأن الصائد حال الإرسال كان مسلما.

(¬٣) أي: منعه وحبسه وفيه حياة مستقرة، بحيث يتمكن من تذكيته.

(¬٤) لأنه حين أثبته كان الواجب عليه تذكيته، لأنه صار مقدورا عليه بحبسه.

(¬٥) أي: يَقتل بجرحه لا بثقله، ويشترط أيضا أن تقتل الآلة الصيدَ بحدها، لا بثقلها لحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُل)، ولحديث: (وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ: كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ). متفق عليه.

(¬٦) وهل الرصاص له حد يجرح؟ في الحواشي السابغات: (الصيد بالرصاص: اختلف الحنابلة في الذكاة بالرصاص، فذهب ابن بدران (ت ١٣٤٦ هـ) -كما في حاشيته على الأخصر- =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 535 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.