Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 538

  1. كتاب الصيد

- ويَرجعَ إذا دُعِيَ (¬١).

ويُشترَطُ أن يَجرَحَ الصَّيدَ، فلو قَتَلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ (¬٢).

الثالثُ: قَصْدُ الفِعلِ (¬٣)، وهو: أن يُرسلَ الآلةَ لقَصدِ الصَّيدِ، فلو سَمَّى وأرسلَها، لا لقَصْدِ الصَّيدِ، أو لقَصدِه ولم يَرَهُ (¬٤)، أو استَرسَلَ الجارِحُ بنَفسِه فقَتَلَ صَيدًا، لم يَحِلَّ (¬٥).

الرابعُ: قَوْلُ: بِسمِ اللهِ عندَ إرسالِ جارِحِه، أو رَمْيِ سلاحهِ (¬٦)،

(¬١) ولا يشترط عدم أكله، لأنه يتعذر تعليم الطير عدم الأكل، لأنها غالباً ما تاكل.

(¬٢) كأن يصدم الجارحُ المعلَّم بجسمه الصيدَ، فيموت بذلك، فلا يحل، فيشترط لإباحة الصيد بالجارح أن يجرح الصيد بمخلبه أو نابه.

(¬٣) فلو كان يتدرب على رمي السهام فرمى سهما فقتل به صيدا، لم يجز أكله، لعدم قصد الفعل.

(¬٤) أي: لم يعلمه، فليس المراد ذات الرؤية، لحِل صيد الأعمى إذا علمه بالحس، ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى.

(¬٥) ويستثنى من ذلك: إذا استرسل الجارح بنفسه فزجره الصائدُ فزاد الجارح في عدوه، وسمى، فيحل.

(¬٦) ويومئ الأخرس، لقيام إشارته مقام الكلام، لحديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 538 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.