- ويَرجعَ إذا دُعِيَ (¬١).
ويُشترَطُ أن يَجرَحَ الصَّيدَ، فلو قَتَلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ (¬٢).
الثالثُ: قَصْدُ الفِعلِ (¬٣)، وهو: أن يُرسلَ الآلةَ لقَصدِ الصَّيدِ، فلو سَمَّى وأرسلَها، لا لقَصْدِ الصَّيدِ، أو لقَصدِه ولم يَرَهُ (¬٤)، أو استَرسَلَ الجارِحُ بنَفسِه فقَتَلَ صَيدًا، لم يَحِلَّ (¬٥).
الرابعُ: قَوْلُ: بِسمِ اللهِ عندَ إرسالِ جارِحِه، أو رَمْيِ سلاحهِ (¬٦)،
(¬١) ولا يشترط عدم أكله، لأنه يتعذر تعليم الطير عدم الأكل، لأنها غالباً ما تاكل.
(¬٢) كأن يصدم الجارحُ المعلَّم بجسمه الصيدَ، فيموت بذلك، فلا يحل، فيشترط لإباحة الصيد بالجارح أن يجرح الصيد بمخلبه أو نابه.
(¬٣) فلو كان يتدرب على رمي السهام فرمى سهما فقتل به صيدا، لم يجز أكله، لعدم قصد الفعل.
(¬٤) أي: لم يعلمه، فليس المراد ذات الرؤية، لحِل صيد الأعمى إذا علمه بالحس، ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى.
(¬٥) ويستثنى من ذلك: إذا استرسل الجارح بنفسه فزجره الصائدُ فزاد الجارح في عدوه، وسمى، فيحل.
(¬٦) ويومئ الأخرس، لقيام إشارته مقام الكلام، لحديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: =