وإن قالَ: «يميناً باللهِ»، أو: «قَسَماً (¬١)»، أو: «شهادةً (¬٢)»: انعقدت (¬٣).
وتنعقدُ: بالقرآنِ (¬٤)، وبالمصحفِ، وبالتَّوراةِ، ونحوِها منَ الكتبِ المنزَّلةِ (¬٥).
ومن حلَفَ بمخلوقٍ: كالأولياءِ، والأنبياءِ ﵈ (¬٦)، أو: بالكعبةِ، ونحوِها: حَرُمَ، ولا كفَّارةَ (¬٧).
= من طاعته، فإنها أمانة له تعالى يجب عليهم أن يؤدونها إليه)، قال في المنتهى وشرحه: (وإن لم يضف الصفة لله تعالى لم تكن يمينا إلا أن ينوي بها صفته تعالى، فتكون يمينا إذن؛ لأن نية الإضافة كوجودها).
(¬١) والمراد: قسماً بالله.
(¬٢) والمراد: شهادةً بالله، كسابقتها.
(¬٣) أي: انعقدت يمينه، ولو لم ينوِ اليمين هنا؛ لأنه أتى بلفظٍ صريح في اليمين، كما في الكشاف، قال في المنتهى وشرحه: ((يمين) نواه بذلك أو أطلق، قال تعالى: (فيقسمان بالله)، (وأقسموا بالله)، (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله).
(¬٤) فمن حلف بالقرآن، انعقدت يمينه؛ لأنه صفة من صفاته تعالى.
(¬٥) كالإنجيل والزبور.
(¬٦) ولو بالنبي محمد ﷺ.
(¬٧) أي: لا كفارة عليه إن حنث، فالحلف إنما يكون بالله ﷿، وإن كان بمخلوق، فهو مُحَرَّم، قال في الإقناع وشرحه: =