Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 542

  1. كتاب الأيمان

وإن قالَ: «يميناً باللهِ»، أو: «قَسَماً (¬١)»، أو: «شهادةً (¬٢)»: انعقدت (¬٣).

وتنعقدُ: بالقرآنِ (¬٤)، وبالمصحفِ، وبالتَّوراةِ، ونحوِها منَ الكتبِ المنزَّلةِ (¬٥).

ومن حلَفَ بمخلوقٍ: كالأولياءِ، والأنبياءِ ﵈ (¬٦)، أو: بالكعبةِ، ونحوِها: حَرُمَ، ولا كفَّارةَ (¬٧).

= من طاعته، فإنها أمانة له تعالى يجب عليهم أن يؤدونها إليه)، قال في المنتهى وشرحه: (وإن لم يضف الصفة لله تعالى لم تكن يمينا إلا أن ينوي بها صفته تعالى، فتكون يمينا إذن؛ لأن نية الإضافة كوجودها).

(¬١) والمراد: قسماً بالله.

(¬٢) والمراد: شهادةً بالله، كسابقتها.

(¬٣) أي: انعقدت يمينه، ولو لم ينوِ اليمين هنا؛ لأنه أتى بلفظٍ صريح في اليمين، كما في الكشاف، قال في المنتهى وشرحه: ((يمين) نواه بذلك أو أطلق، قال تعالى: (فيقسمان بالله)، (وأقسموا بالله)، (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله).

(¬٤) فمن حلف بالقرآن، انعقدت يمينه؛ لأنه صفة من صفاته تعالى.

(¬٥) كالإنجيل والزبور.

(¬٦) ولو بالنبي محمد ﷺ.

(¬٧) أي: لا كفارة عليه إن حنث، فالحلف إنما يكون بالله ﷿، وإن كان بمخلوق، فهو مُحَرَّم، قال في الإقناع وشرحه: =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 542 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.