Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 551

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

ومن أخبرَ عن نفسِهِ بأنَّه حلَفَ باللهِ، ولم يكُن حلَفَ: فكَذِبةٌ، لا كفَّارةَ فيها (¬١).

(¬١) ومثاله أن يقال له: كُل معنا هذا الدجاج، فيقول: أنا قد حلفت أن لا آكل الدجاج، وهو لم يكن حلف بذلك من قبل، فيعتبر ذلك كذبة، ولا كفارة فيها، بخلاف ما لو حلف بالطلاق، فقيل له مثلاً: دع زوجتك تذهب إلى بيت فلان، فقال: لا، أنا حلفت بالطلاق أنها إذا ذهبت فهي طالق، فإذا ذهبَت إلى ذلك البيت، ورُفع الأمر إلى القاضي، فإنه يحكم بوقوع الطلاق. أما لو لم يُرفع الأمر إلى القاضي، فلا يقع الطلاق، وهذا الذي يظهر من قولهم: تطلق حكما. (فرق فقهي)

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 551 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.