Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 552

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

فصل

وكفَّارةُ اليمينِ على التَّخييرِ (¬١): إطعامُ عشرةِ مساكينَ (¬٢)، أو كسوتُهم (¬٣)، أو تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ (¬٤).

(¬١) كفارة اليمين تجمع -كما في المنتهى- تخييراً بين ثلاث خصال، ثم ترتيباً مع خصلة رابعة، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ الآية [المائدة: ٨٩].

(¬٢) لكل مسكين مُد من بُر، أو نصف صاعٍ من غيره من الأصناف الأربعة التي تجزئ في الفطرة. ويعتبر استيعاب العدد، ولا يجزئ تكرارها على مسكين واحد، فلا بد من عشرة مساكين. ويشترط في المُطعَم: ١ - الإسلام، ٢ - والمسكنة، أي: أن يكون مسكيناً، والفقير من باب أولى. ٣ - وأن يكون حراً.

(¬٣) وقدر ذلك: للرجل ثوب تجزئه صلاته المكتوبة فيه، وللمرأة درعٌ، أي: قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما.

(¬٤) أي: مسلمة. ويشترط أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضرراً ظاهراً، كما تقدم في الظهار.

(تتمة) في الإقناع والمنتهى: من كان له مال غائب، استدان ما يطعمه أو يكسوه أو يعتق به إن قدر وإلا صام، وظاهره: وجوب الاستدانة إن قدر، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 552 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.