Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 553

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

فإن لم يجد (¬١)، صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ متتابعةٍ وجوباً (¬٢)، إن لم يكن عُذرٌ (¬٣).

ولا يصحُّ أن يكفِّرَ الرَّقيقُ بغيرِ الصَّومِ، وعكسُهُ: الكافرُ (¬٤).

وإخراجُ الكفَّارةِ قبلَ الحنثِ وبعدَهُ: سواءٌ (¬٥).

(¬١) أي: عجز عن العتق، والإطعام، والكسوة.

(¬٢) لما جاء في قراءة أُبيّ وابن مسعود ﵄: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).

(تنبيه) هذه القراءة لا يصح أن يُقرأ بها في الصلاة؛ لخروجها عن مصحف عثمان ﵁.

(¬٣) أي: إذا لم يكن له عذر في عدم التتابع.

(¬٤) أي: يكفِّر بغير الصوم، فيبقى له: الإطعام، والكسوة، والعتق، قال البهوتي في شرح المنتهى: (ويتصور عتقه للمسلم بقوله: "أعتق عبدك عني وعلي ثمنه"، فيفعل أو يكون دخل في ملكه بنحو إرث).

(¬٥) المراد: أنهما سواء في الفضيلة، وقد ورد الأمران في الصحيحين في قوله ﷺ: «إِلا كَفَّرْتُ عن يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خير»، أو «أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني»، وجعل في الإقناع الكفارةَ قبل الحنث محللة، وبعده مكفرة؛ لكن إخراج الكفارة بعد الحنث يكون على الفور، وكذلك الكفارة في النذر، فإنها على الفور.

(تتمة) الحكم فيما لو كفر قبل الحنث بالصيام ثم أيسر قبل الحنث، فحنث وهو موسر، فهل يجزئه التكفير؟ قال في الإقناع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 553 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.