Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 555

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

بابُ جامعِ الأَيمانِ (¬١)

يُرجعُ في الأيمانِ: إلى نيَّةِ الحالفِ (¬٢).

فمن دُعيَ لغداءٍ، فحَلَفَ: «لا يتغدَّى»: لم يحنَث بغداءِ

= (تتمة) التداخل في المذهب يحصل إذا كانت الكفارة واحدة كيمين ونذر -كما ذكره في الغاية اتجاها ووافقاه، وأخذه البهوتي من كلام الإقناع، وجزم به الخلوتي وعبارته: (ولو اختلف جنس الحلف كاليمين والنذر) -، أما مع اختلاف الواجب في الأيمان -أي: اختلاف الكفارة-، فلا تداخل، ومثال ذلك: الظهار واليمين بالله تعالى، فمن ظاهر من زوجته، وحلف ألا يركب سيارة فلان، وحنث فيها، فعليه للظهار كفارته، ولليمين كفارتها. والله تعالى أعلم. (فرق فقهي)

(¬١) قال الحفيد: (وأحكام هذا الباب يشترك فيها الطلاق والعتق واليمين بالله تعالى).

(¬٢) هذه المرتبة الأولى: الرجوع إلى نية الحالف، وإنما يُرجع إلى نية الحالف بشرطين: ١ - أن يكون غير ظالم، سواء كان مظلوماً أو لا. أما الظالم الذي يستحلفه الحاكم بحق عليه، فإن يمينه تكون على ما يصدقه صاحبها. ٢ - وأن يكون اللفظ يحتمل ما نواه، أما لو كان اللفظ لا يحتمل النية، فالعبرة إذن باللفظ.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 555 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.