Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 558

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

- أو: «لا يدخلُ بلدَ كذا»؛ لظُلمٍ فيها، فزالَ، ودخلَها (¬١)،

- أو: «لا يكلِّمُ زيداً»؛ لشُربِهِ الخمرَ، فكلَّمَهُ، وقد تركَهُ (¬٢): لم يحنَث في الجميعِ.

(¬١) فلا يحنث؛ لأن ما أثار اليمين هو الظلم، وقد زال.

(تنبيه) هذا المثال وما بعده يقدمون له بقاعدة وهي: (العبرة بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ) فيما إذا كان اللفظ أعم من السبب؛ لأن السبب يدل على النية، فصار كالمنوي، وصار السبب يقتضي تخصيصَ اللفظِ العام، وقصره على الخاص.

(¬٢) فلا يحنث أيضاً؛ لدلالة الحال على أن المراد ما دام يشربه، وقد انقطع ذلك.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 558 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.