Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 563

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

- أو: «لا يطأُ»، أو: «لا يضعُ قَدَمَهُ في دارِ فلانٍ»: حنِثَ بدخولِها، راكباً أو ماشياً، حافياً أو مُنتَعِلاً (¬١).

- أو: «لا يدخلُ بيتاً»: حنِثَ بدخولِ المسجِدِ، والحمَّامِ، وبيتِ الشَّعْرِ (¬٢).

- أو: «لا يضرِبُ فلانةً»، فخَنَقَها، أو نَتَفَ شعرَها، أو عضَّها: حنِثَ (¬٣).

= الجماع، فيقدم العرف.

(¬١) لأن المراد به في العرف هو مطلق الدخول.

(¬٢) قال في الإقناع وشرحه: (حنث حضريا كان الحالف أو بدويا) لأنها بيوت حقيقة لقوله تعالى: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع﴾ [النور: ٣٦] وقوله: ﴿إن أول بيت وضع للناس﴾ [آل عمران: ٩٦] الآية. وقوله ﷺ: «بئس البيت الحمام» رواه أبو داود وغيره وفيه ضعف. وإذا كان في الحقيقة بيتا وفي عرف الشارع حنث بدخوله وأما بيت الشعر والأدم فلأن اسم البيت يقع عليه لقوله تعالى: ﴿والله جعل لكم من بيوتكم سكنا﴾ [النحل: ٨٠] الآية - والخيمة كذلك). قلت: والعرف عندنا -الحضر خاصة- الآن أن المراد بالبيت هو الدار التي تكون للسكنى، فلا يعم المسجد، ولا بيت الشعر والحمام. والله أعلم.

(¬٣) لوجود المقصود بالضرب وهو التألم، قال الحفيد: (ما لم ينوِ حقيقة الضرب أو يقتضيه السبب) أي: فلا يحنث لو خنقها أو نتف شعرها أو عضها.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 563 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.