Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 564

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

فصل

فإن عُدِمَ العرفُ: رُجِعَ إلى اللُّغةِ (¬١).

فمن حَلَفَ:

- «لا يأكلُ لحماً»: حنِثَ بكلِّ لحمٍ (¬٢)، حتَّى بالمحرَّمِ، كالميْتةِ والخنزيرِ، لا بما لا يسمَّى لحماً، كالشَّحمِ ونحوِهِ.

- و: «لا يأكلُ لبَناً»، فأكلَهُ، ولو من لَبَنِ آدميَّةٍ: حنِثَ (¬٣).

- و: «لا يأكلُ رأساً ولا بيضاً»: حنِثَ بكلِّ رأسٍ وبيضٍ (¬٤)، حتَّى برأسِ الجرادِ وبيضِهِ.

(¬١) أي: إذا لم يكن له معنى في الشرع ولا في العرف، فيرجع إلى معناه اللغوي، وهو الذي لم يغلب فيه مجازُ اللفظ على حقيقته، أو لم يكن له مجاز أصلاً.

(¬٢) وهذا صحيح بالنسبة للفقهاء، لكن العرف عندنا يخص ذلك بلحم الإبل والبقر والغنم، فيقدم العرف على اللغة.

(¬٣) قال البهوتي في شرح المنتهى: (لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا وسواء كان حليبا أو رائبا مائعا أو جامدا -زاد في المعونة هنا: لأن الجميع لبن- قلت: ولو محرما كما تقدم في اللحم)، بخلاف العرف في عصرنا، فلا يدخل في مسمى اللبن إلا الحليب الرائب المائع، دون الحليب غير الرائب، والزبادي، فلا يدخلان.

(¬٤) أما البيض في عرفنا فيختص ببيض الدجاج فقط.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 564 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.