- و: «لا يأكلُ فاكهةً»: حنِثَ بكلِّ ما يُتَفَكَّهُ بِهِ (¬١)، حتَّى بالبطِّيخِ، لا: القِثَّاءِ (¬٢)، والخيارِ، والزيتونِ (¬٣)، والزُّعرورِ الأحمرِ.
- و: «لا يتغدَّى»، فأكلَ بعدَ الزَّوالِ (¬٤)، أو: «لا يتعشَّى»، فأكلَ بعدَ نصفِ اللَّيلِ (¬٥)، أو: «لا يتسحَّرُ»، فأكلَ قبلَهُ: لم يحنَث (¬٦).
- و: «لا يأكُلُ من هذهِ الشَّجرةِ»: حنِثَ بأكلِ ثمرتِها فقط (¬٧).
(¬١) أي: ما يتنعم به، كما قال الحفيد.
(¬٢) نوع من أنواع الخيار.
(¬٣) لأنه لا يتفكه بأكله، وإنما بزيته، قاله الشارح.
(¬٤) فلا يحنث؛ لأنه ليس بغداء، بل هو عَشاء؛ لأن الغداء مأخوذ من الغدوة، وهي من طلوع الفجر إلى الزوال.
(¬٥) فلا يحنث؛ لأن العَشاء يبدأ عندهم من بعد الزوال إلى منتصف الليل.
(¬٦) أي: أكل قبل منتصف الليل فلا يحنث؛ لأن السحور من السحر وهو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، قال في الغاية: (ويتجه: عدم الحنث حيث لا عُرف بخلافه)، ووافقاه. فإذا كان العرف أن الغداء بعد الزوال، حنث؛ لأن العرف مقدم على اللغة، وذكره اللبدي أيضا.
(¬٧) فلا يحنث بأكل ورقها؛ لأن الثمرة هي المتبادرة إلى الذهن =