Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 566

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

- و: «لا يأكلُ من هذهِ البقرةِ»: حنِثَ بأكلِ كلِّ شيءٍ منها (¬١)، لا: من لبنِها، وولدِها (¬٢).

- و: «لا يشرَبُ من هذا النَّهرِ، أو البئرِ»، فاغترفَ بإناءٍ وشرِبَ: حنِثَ (¬٣)، لا إن حلَفَ: «لا يشرَبُ من هذا الإناءِ»، فاغترفَ منهُ، وشرِبَ (¬٤).

= فاختص اليمين بها، لكن قد يقال: يشمل كل الشجرة بما فيها من أوراق؛ لأن هذا تعيين فيُقدم على ما يتناوله الاسم. فليحرر.

(¬١) أي: من أجزائها، مثل الكبد واللحم.

(¬٢) لأنهما في حكم المنفصل، فهما ليسا من أجزائها.

(¬٣) لتناوله ما حلف عليه؛ لأن الشرب إنما يكون بالاغتراف، إما بيده أو بإناء غيرها.

(¬٤) فلا يحنث؛ لأن الإناء آلة الشرب، والشرب حقيقة الكرع فيه، ولم يوجد. قاله في شرح المنتهى، أما إذا كان له نية، فتقدم النية بالشرب مطلقاً، وكذلك إذا كان عرفهم، فيقدم على اللغة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 566 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.