Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 567

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

فصل

ومن حَلَفَ:

- «لا يدخُلُ دارَ فلانٍ»، أو: «لا يركبُ دابَّتَهُ»: حنِثَ بما جعلَهُ لعبدِهِ (¬١)، أو آجَرَهُ (¬٢)، أو استأجَرَهُ (¬٣)، لا: بما استعارَهُ (¬٤).

- و: «لا يكلِّمُ إنساناً»: حنِثَ بكلامِ كلِّ إنسانٍ (¬٥)، حتَّى بقولِ: «اسكُت» (¬٦).

(¬١) كأن حلف زيد: لا يركب سيارة صالح، فأعطى صالح تلك السيارة لعبده، ثم ركبها زيد، فيحنث؛ لبقاء ملك صالح عليها.

(¬٢) أي: آجر صالحٌ السيارةَ لغيره، فلو ركبها زيد حنث؛ لبقاء ملك صالح عليها.

(¬٣) أي: كأن يستأجر صالحٌ سيارةً، فلو ركبها زيد حنث؛ لأن صالحاً ملك منافع ما استأجره.

(¬٤) أي: فلو حلف زيد لا يركب سيارة صالح، ثم استعار صالح سيارةً، وركبها زيدٌ، فلا يحنث؛ لأن صالحاً لم يملك بالاستعارة عينَ السيارة ولا منافعها، فالاستعارة إباحة لا تمليك.

(¬٥) ما لم ينوِ إنساناً معيناً.

(¬٦) فيحنث، إلا أن ينوي استثناءها.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 567 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.