ومن حَلَفَ: «لا يسكُنُ هذِهِ الدَّارَ»، أو: «ليخرُجَنَّ»، أو: «ليرحلَنَّ منها»: لزِمَهُ الخروجُ بنفسِهِ، وأهلِهِ، ومتاعِهِ المقصودِ (¬١).
فإن أقامَ فوقَ زمَنٍ يمكنُهُ الخروجُ فيهِ عادةً (¬٢)، ولم يخرُجْ: حنِثَ (¬٣).
فإن لم يجد مسكَناً، أو أبت زوجتُهُ الخروجَ معهُ، ولا يمكنُهُ إجبارُها، فخرجَ وحدَهُ: لم يحنَث.
وكذا: البلدُ (¬٤)، إلا أنهُ يَبَرُّ بخروجِهِ وحدَهُ (¬٥) إذا حلَفَ: «ليخرُجَنَّ منهُ».
= يصدق على الآلة سواء فُرِّقت أو جُمعت. وما لم تدخل عليه الباء يصدق على الفعلات، وهي لا تكون من شخص إلا مرتبة. (فرق فقهي)
(¬١) المراد بأهله: زوجته أو عائلته، والمراد بالمتاع -كما في المطلع-: ما انتفع به الإنسان مما هو في مسكن المحلوف عليه، وقال الحفيد: المراد بمتاعه المقصود: هو الذي لا يستغني عنه الساكن، فلو خرج بدون أحدهما حنث؛ لأنه لا يكون منتقلا بدون ذلك.
(¬٢) قال الحفيد: نهاراً.
(¬٣) أي: حنث بالاستدامة.
(¬٤) أي: مثل الدار في الحكم، إلا ما سيأتي استثناؤه.
(¬٥) أي: دون أهله ومتاعه.