Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 569

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

ومن حَلَفَ: «لا يسكُنُ هذِهِ الدَّارَ»، أو: «ليخرُجَنَّ»، أو: «ليرحلَنَّ منها»: لزِمَهُ الخروجُ بنفسِهِ، وأهلِهِ، ومتاعِهِ المقصودِ (¬١).

فإن أقامَ فوقَ زمَنٍ يمكنُهُ الخروجُ فيهِ عادةً (¬٢)، ولم يخرُجْ: حنِثَ (¬٣).

فإن لم يجد مسكَناً، أو أبت زوجتُهُ الخروجَ معهُ، ولا يمكنُهُ إجبارُها، فخرجَ وحدَهُ: لم يحنَث.

وكذا: البلدُ (¬٤)، إلا أنهُ يَبَرُّ بخروجِهِ وحدَهُ (¬٥) إذا حلَفَ: «ليخرُجَنَّ منهُ».

= يصدق على الآلة سواء فُرِّقت أو جُمعت. وما لم تدخل عليه الباء يصدق على الفعلات، وهي لا تكون من شخص إلا مرتبة. (فرق فقهي)

(¬١) المراد بأهله: زوجته أو عائلته، والمراد بالمتاع -كما في المطلع-: ما انتفع به الإنسان مما هو في مسكن المحلوف عليه، وقال الحفيد: المراد بمتاعه المقصود: هو الذي لا يستغني عنه الساكن، فلو خرج بدون أحدهما حنث؛ لأنه لا يكون منتقلا بدون ذلك.

(¬٢) قال الحفيد: نهاراً.

(¬٣) أي: حنث بالاستدامة.

(¬٤) أي: مثل الدار في الحكم، إلا ما سيأتي استثناؤه.

(¬٥) أي: دون أهله ومتاعه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 569 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.