Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 570

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

ولا يحنَثُ في الجميعِ: بالعودِ (¬١)، ما لم تكن نيَّةٌ أو سببٌ (¬٢).

والسَّفَرُ القصيرُ (¬٣): سفرٌ يبَرُّ بِهِ من حلَفَ: «ليُسافِرَنَّ»، ويحنَثُ بِهِ مَنْ حلَفَ: «لا يسافرُ» (¬٤).

وكذا: النَّومُ اليسيرُ (¬٥).

ومن حَلَفَ:

- «لا يستخدمُ فلاناً»، فخدَمَهُ وهو ساكتٌ: حنِثَ (¬٦).

- و: «لا يباتُ - أو: لا يأكلُ - ببلدِ كذا»، فباتَ أو أكلَ خارجَ بُنيانِهِ: لم يحنَث.

وفعلُ الوكيلِ: كالموكِّلِ. فمن حلَفَ: «لا يفعلُ كذا»، فوكَّلَ فيهِ مَنْ يفعلُهُ: حنِثَ (¬٧).

(¬١) أي: لو عاد للبلد أو البيت، لم يحنث.

(¬٢) مثال النية: لو نوى عدم الرجوع مطلقاً، ثم رجع، فإنه يحنث. ومثال السبب: وجود ظلم في البلد، فزال الظلم، ورجع.

(¬٣) أي: دون مسافة قصر، ويسمى في العرف سفرا.

(¬٤) أي: لو حلف ليسافرن، فإنه يبر بسفر ولو كان سفرا قصيرا لا يبلغ المسافة، وكذا لو حلف لا يسافر فإنه يحنث لو سافر سفرا قصيرا؛ لدخوله في مسمى السفر.

(¬٥) فمن حلف «لا ينام»، فنام نوماً يسيراً، فإنه يحنث، كما أنه يبر به لو حلف لينامن.

(¬٦) لأنه إقرار على خدمته، فإن نهاه فلا يحنث.

(¬٧) قال في الإقناع وشرحه: (و) من حلف (لا يفعل شيئا فوكل من =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 570 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.