ولا يحنَثُ في الجميعِ: بالعودِ (¬١)، ما لم تكن نيَّةٌ أو سببٌ (¬٢).
والسَّفَرُ القصيرُ (¬٣): سفرٌ يبَرُّ بِهِ من حلَفَ: «ليُسافِرَنَّ»، ويحنَثُ بِهِ مَنْ حلَفَ: «لا يسافرُ» (¬٤).
وكذا: النَّومُ اليسيرُ (¬٥).
ومن حَلَفَ:
- «لا يستخدمُ فلاناً»، فخدَمَهُ وهو ساكتٌ: حنِثَ (¬٦).
- و: «لا يباتُ - أو: لا يأكلُ - ببلدِ كذا»، فباتَ أو أكلَ خارجَ بُنيانِهِ: لم يحنَث.
وفعلُ الوكيلِ: كالموكِّلِ. فمن حلَفَ: «لا يفعلُ كذا»، فوكَّلَ فيهِ مَنْ يفعلُهُ: حنِثَ (¬٧).
(¬١) أي: لو عاد للبلد أو البيت، لم يحنث.
(¬٢) مثال النية: لو نوى عدم الرجوع مطلقاً، ثم رجع، فإنه يحنث. ومثال السبب: وجود ظلم في البلد، فزال الظلم، ورجع.
(¬٣) أي: دون مسافة قصر، ويسمى في العرف سفرا.
(¬٤) أي: لو حلف ليسافرن، فإنه يبر بسفر ولو كان سفرا قصيرا لا يبلغ المسافة، وكذا لو حلف لا يسافر فإنه يحنث لو سافر سفرا قصيرا؛ لدخوله في مسمى السفر.
(¬٥) فمن حلف «لا ينام»، فنام نوماً يسيراً، فإنه يحنث، كما أنه يبر به لو حلف لينامن.
(¬٦) لأنه إقرار على خدمته، فإن نهاه فلا يحنث.
(¬٧) قال في الإقناع وشرحه: (و) من حلف (لا يفعل شيئا فوكل من =