فصل
وتُفيدُ ولايةُ الحكمِ العامةِ (¬١):
- فصلَ الخصوماتِ (¬٢)، وأخذَ الحقِّ، ودفعَهُ للمُستحِقِّ،
- والنَّظرَ في مالِ اليتيمِ، والمجنونِ، والسَّفيهِ، والغائبِ،
- والحَجرَ لسَفهٍ، وفَلَسٍ،
- والنَّظرَ في الأوقافِ؛ لتجريَ على شرطِها (¬٣)،
- وتزويجَ مَنْ لا وليَّ لها (¬٤).
= الخلوتي: (قوله: (إلا بقرينة): أي: تنفي الاحتمال، ومقتضى التمثيل والتعليل: أنه لابد من قرينة لفظية).
(¬١) ولاية الحكم قد تكون عامة: وهي التي لم تختص بحال دون حال، فيتولى الحكم في كل شيء، وهي التي تناولها المصنف هنا. أما الخاصة: فيتولى بها الحكم في نوع معين من الأقضية كالأسرة أو الجنايات.
(¬٢) وهذا أهم أعماله.
(¬٣) أي: على شرط الواقف، وهذا إذا لم يكن هناك ناظر خاص، فإن كان ثم ناظر خاص فإن عليه النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يجوز له فعله.
(¬٤) وكذلك إقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، ما لم يعين الإمامُ إماماً آخر.