Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 585

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

فصل

وتُفيدُ ولايةُ الحكمِ العامةِ (¬١):

- فصلَ الخصوماتِ (¬٢)، وأخذَ الحقِّ، ودفعَهُ للمُستحِقِّ،

- والنَّظرَ في مالِ اليتيمِ، والمجنونِ، والسَّفيهِ، والغائبِ،

- والحَجرَ لسَفهٍ، وفَلَسٍ،

- والنَّظرَ في الأوقافِ؛ لتجريَ على شرطِها (¬٣)،

- وتزويجَ مَنْ لا وليَّ لها (¬٤).

= الخلوتي: (قوله: (إلا بقرينة): أي: تنفي الاحتمال، ومقتضى التمثيل والتعليل: أنه لابد من قرينة لفظية).

(¬١) ولاية الحكم قد تكون عامة: وهي التي لم تختص بحال دون حال، فيتولى الحكم في كل شيء، وهي التي تناولها المصنف هنا. أما الخاصة: فيتولى بها الحكم في نوع معين من الأقضية كالأسرة أو الجنايات.

(¬٢) وهذا أهم أعماله.

(¬٣) أي: على شرط الواقف، وهذا إذا لم يكن هناك ناظر خاص، فإن كان ثم ناظر خاص فإن عليه النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يجوز له فعله.

(¬٤) وكذلك إقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، ما لم يعين الإمامُ إماماً آخر.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 585 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.