Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 584

  1. كتاب القضاء

وألفاظُ التَّوليةِ الصَّريحةُ سبعةٌ:

- ولَّيتُكَ الحكمَ، أو: قلَّدتُكَهُ،

- و: فوَّضتُ، أو: رددتُ، أو: جعلتُ إليكَ الحكمَ،

- و: استخلفتُكَ، و: استنبتُكَ في الحكمِ (¬١).

والكنايةُ نحوُ:

- اعتمدتُ، أو: عوَّلتُ عليكَ،

- و: وكَّلتُ، أو: أسندتُ إليكَ.

لا تنعقدُ بها إلا بقرينةٍ، نحوُ: فاحكم، أو: فتولَّ ما عوَّلتُ عليكَ فيهِ (¬٢).

= كان حاضراً، فإذا كان غائباً: كاتبه وأشهد عدلين على الكتابة، وذكر الحفيد أنه إذا كانت التولية مشافهة، فلا بد أن يكون القبول على الفور، وإذا كان غائباً، فعلى التراخي، ويكون القبول إما بالقول، أو بالفعل، وهو الشروع في العمل، أي: الحكم.

(¬١) قال في المنتهى وشرحه: (فإذا وجد أحدها) أي: أحد هذه الألفاظ السبعة (وقبل مولى) بفتح اللام (حاضر بالمجلس) انعقدت الولاية كالبيع والنكاح (أو) قبل التولية (غائب) عن المجلس (بعده) أي: بعد بلوغ الولاية به (أو شرع الغائب في العمل انعقدت) لدلالة شروعه في العمل على القبول كالوكالة).

(¬٢) لأن هذه الألفاظ تحتمل الولاية وغيرها، كالأخذ برأيه ونحوه، فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال، قال =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 584 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.