أو يضِيفَهُ (¬١)، أو يقومَ لَهُ دونَ الآخرِ (¬٢).
ويحرُمُ عليهِ: الحكمُ وهُوَ غضبانُ كثيراً (¬٣)، أو حاقنٌ (¬٤)، أو في شدَّةِ جوعٍ، أو عطشٍ، أو همٍّ، أو مللٍ، أو كسلٍ، أو نعاسٍ، أو بردٍ مؤلمٍ، أو حرٍّ مزعجٍ (¬٥).
فإن خالفَ وحَكَمَ: صحَّ، إن أصابَ الحقَّ (¬٦).
ويحرُمُ عليهِ: أن يحكمَ بالجهلِ، أو: وهو متردِّدٌ.
فإن خالفَ وحَكمَ: لم يصحَّ، ولو أصابَ الحقَّ (¬٧).
(¬١) إلا أن يضيف خصمه معه كما في الإقناع.
(¬٢) فإن قام لهما، فلا كراهة، كما في المنتهى، وإن قام لأحدهما، وجب القيام للآخر.
(¬٣) للحديث: (لا يقضي القاضي وهو غضبان). متفق عليه، وأما الغضب اليسير الذي لا يمنع فهم الحكم، فلا يحرم القضاء معه.
(¬٤) وهو محتبس البول. وكذا الحاقب، وهو محتبس الغائط.
(¬٥) قياساً على الغضب؛ لأنها أمور تُشغله عن الوصول إلى إصابة الحق في الغالب.
(¬٦) كيف يُعرف أن القاضي وافق الحق؟ الله أعلم، ولعله إذا عرضت القضية على قاض آخر، أو: أنه لو حكم مع التجرد عن هذه العوارض لقضى بنفس الحكم، أو: إذا صُدِّقَ الحكم من المجلس الأعلى، فلتحرر.
(¬٧) فيجب على القاضي أن يتمهل في دراسة القضية، حتى لو تأخرت بسبب ذلك، قال في المنتهى وشرحه: (فإن اتضح) =