Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 595

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

أو يضِيفَهُ (¬١)، أو يقومَ لَهُ دونَ الآخرِ (¬٢).

ويحرُمُ عليهِ: الحكمُ وهُوَ غضبانُ كثيراً (¬٣)، أو حاقنٌ (¬٤)، أو في شدَّةِ جوعٍ، أو عطشٍ، أو همٍّ، أو مللٍ، أو كسلٍ، أو نعاسٍ، أو بردٍ مؤلمٍ، أو حرٍّ مزعجٍ (¬٥).

فإن خالفَ وحَكَمَ: صحَّ، إن أصابَ الحقَّ (¬٦).

ويحرُمُ عليهِ: أن يحكمَ بالجهلِ، أو: وهو متردِّدٌ.

فإن خالفَ وحَكمَ: لم يصحَّ، ولو أصابَ الحقَّ (¬٧).

(¬١) إلا أن يضيف خصمه معه كما في الإقناع.

(¬٢) فإن قام لهما، فلا كراهة، كما في المنتهى، وإن قام لأحدهما، وجب القيام للآخر.

(¬٣) للحديث: (لا يقضي القاضي وهو غضبان). متفق عليه، وأما الغضب اليسير الذي لا يمنع فهم الحكم، فلا يحرم القضاء معه.

(¬٤) وهو محتبس البول. وكذا الحاقب، وهو محتبس الغائط.

(¬٥) قياساً على الغضب؛ لأنها أمور تُشغله عن الوصول إلى إصابة الحق في الغالب.

(¬٦) كيف يُعرف أن القاضي وافق الحق؟ الله أعلم، ولعله إذا عرضت القضية على قاض آخر، أو: أنه لو حكم مع التجرد عن هذه العوارض لقضى بنفس الحكم، أو: إذا صُدِّقَ الحكم من المجلس الأعلى، فلتحرر.

(¬٧) فيجب على القاضي أن يتمهل في دراسة القضية، حتى لو تأخرت بسبب ذلك، قال في المنتهى وشرحه: (فإن اتضح) =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 595 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.