Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 596

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

ويوصِي (¬١) الوُكلاءَ، والأعوانَ (¬٢) ببابِهِ: بالرِّفقِ بالخصومِ، وقلَّةِ الطَّمَعِ.

ويجتهدُ أن يكونوا (¬٣): شيوخاً أو كهولاً، مِنْ أهلِ الدِّينِ والعفَّةِ والصِّيانةِ (¬٤).

ويباحُ لَهُ: أن يتَّخذَ كاتباً (¬٥) يكتبُ الوقائعَ.

ويشترَطُ كونُهُ مسلماً مكلَّفاً (¬٦) عدلاً (¬٧).

= له الحكم حكم باجتهاده ولا اعتراض عليه لأنه افتيات عليه (وإلا) يتضح له الحكم (أخره) حتى يتضح (فلو حكم ولم يجتهد لم يصح) حكمه (ولو أصاب الحق) إن كان من أهل الاجتهاد).

(¬١) وجوباً كما في شرح المنتهى.

(¬٢) وهم الذين يُحضرون الخصوم.

(¬٣) أي: الذين يعملون مع القاضي.

(¬٤) لأنهم إذا كانوا كذلك، فهم أقل شراً من الشباب؛ لأن القاضي تأتيه النساء، وفي اجتماع الشباب بهن مفسدة.

(¬٥) هكذا في الغاية والمنتهى، وأما في الإقناع: فمستحب، وقال عنه في المبدع: هو الأشهر، والدليل أن النبي ﷺ استكتب زيداً وغيره، متفق عليه، وإن كتب لنفسه جاز، لكن الأولى أن يتخذ لنفسه كاتباً. (مخالفة الماتن)

(¬٦) لأن غير المكلف لا يوثق بقوله، ولا يعول عليه.

(¬٧) لأنه موضع أمانة، ولعل المراد بها هنا: العدالة الظاهرة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 596 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.