Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 600

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

فإن كانت غائبةً عنِ البلدِ: وَصَفَها كصفاتِ السَّلَمِ (¬١).

فإذا أتمَّ المدَّعي دعواهُ (¬٢):

فإن أقرَّ خصمُهُ بما ادَّعاهُ، أو اعترفَ بسببِ الحقِّ، ثمَّ ادَّعى البراءةَ (¬٣): لم يُلتفت لقولِهِ، بل يحلِفُ المدَّعي على نفيِ

(¬١) أي: وصفها بالصفات التي تشترط في السلم، وكذا يصفها بصفات السلم لو كانت تالفة، أو في الذمة، ولا يشترط ذكر سبب الاستحقاق لعين أو دين؛ لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي. قاله في شرح المنتهى.

(تتمة) (الشرط الرابع) كونها محررة، أي: تنقيتها وتخليصها عما يشوبها. فإذا كانت بدَين على ميت، ذكر موته، وحرَّرَ الدَّينَ. وإن كان أثماناً، ذَكَرَ جنسه، ونوعه، وقدره؛ لترتب الحكم عليها، ولذلك قال النبي ﷺ: (إنما أقضي على نحو ما أسمع). متفق عليه، وقد يقال إن هذا الشرط داخل في الأول. و (الشرط الخامس) أن تكون الدعوى مصرحاً فيها بالمطالبة، فلا يكفي أن يقول: «لي عنده كذا»، حتى يقول: «وأنا أطالب به الآن». و (الشرط السادس) أن تكون من جائز التصرف.

(¬٢) وتوفرت فيها الشروط الستة المتقدمة.

(¬٣) الإقرار واضح كأن يدعي عليه بخمسين ألفا فيقر بها المدعى عليه، أو يقر بسبب الاستحقاق ويدعي أنه قضاها، كأن يقول المدعى عليه: «صحيح، اقترضت منه خمسين ألفاً، لكني قضيته الخمسين ألفاً كلها»، فهو اعترف بسبب الحق -وهو أنه اقترض-، لكن ادعى بعده البراءة من الدَّين.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 600 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.