Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 601

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

ما ادَّعاهُ (¬١)، ويُلزِمُهُ بالحقِّ (¬٢)، إلا أن يُقيمَ بيِّنةً ببراءَتِهِ (¬٣).

وإن أنكرَ الخصمُ ابتداءً، بأن قالَ لمدَّعٍ قرضاً أو ثمناً: «ما أقرضَني» (¬٤)، أو: «ما باعني» (¬٥)، أو: «لا يستحقُّ عليَّ شيئاً ممَّا ادَّعاهُ» (¬٦)، أو: «لا حقَّ لَهُ عليَّ»: صحَّ الجوابُ (¬٧). فيقولُ

(¬١) لأن المدعي صار مدعىً عليه في دعوى البراءة، فتتوجه إليه اليمين؛ لإنكاره الوفاءَ. ولكونه صار مدعىً عليه، لا يحلِّفُه القاضي إلا بطلب خصمه. هذا المذهب.

(¬٢) نبه اللبدي ﵀ على أنه لا يُحكم عليه بمجرد إقراره، أو ثبوت الحق عليه، حتى يَسأل المدعي الحاكمَ أن يحكم عليه، قال في الإقناع: (والحكم أن يقول الحاكمُ: قد ألزمتُك ذلك، أو قضيتُ عليك).

(¬٣) أي: إلا أن يقيم المدعى عليه بينةً على أنه أدى، أو أن المدعيَ أبرأه، والبينة تقدم على اليمين.

(¬٤) وهذا في دعوى القرض.

(¬٥) وهذا في دعوى الثمن.

(¬٦) هذا راجع إلى المدعي للثمن أو القرض، وهذا الجواب صحيح.

(¬٧) يصح الجواب، ويستثنى: ما إذا اعترف بسبب الحق، فلا يصح هذا جوابا صحيحا، إلا إذا أقام بينة بالأداء، قال في المنتهى وشرحه: (صح الجواب) لنفيه عين ما ادعى به عليه؛ لأن قوله "لا حق له" نكرة في سياق النفي فتعم كل حق (ما لم يعترف له بسبب الحق)، فلا يكون قوله: ما يستحق =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 601 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.