Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 602

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

الحاكمُ للمدعي: «هل لكَ بيِّنةٌ؟» (¬١)، فإن قالَ: «نَعم»، قال له: «إن شئتَ، فأحضِرها». فإذا أحضرَها، وشهِدت (¬٢): سمِعَها (¬٣)، وحرُمَ ترديدُها (¬٤).

= علي ما ادعاه ولا شيئا منه وما بعده جوابا، ..... فلو ادعى عليه قرضا فاعترف به وقال: لا يستحق علي شيئا لثبوت سبب الحق، والأصل: بقاؤه ولم يعلم مزيله).

(¬١) فلو قال المدعي لي بينة أو لم يقل، فيقول له الحاكم: ألك بينة؟، والظاهر: أن حكم هذا القول مباح، فلو صرفهم الحاكم ثم قال المدعي بعد ذلك: لي بينة، لزم الحاكم أن يسمعها.

(¬٢) ولا يسأل الحاكمُ الشهودَ حتى يطلب المدعي ذلك.

(¬٣) وجوباً كما قاله ابن عوض واللبدي.

(¬٤) أي: إعادة البينة الشهادةَ ثانيا وثالثا، ويكره طلب زلة الشهود، وانتهارهم. قال تعالى: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ [البقرة، ٢٨٢].

(تتمة) بعد أن يسمع الحاكم الشهادةَ الصحيحةَ، لا يخلو الحال: ١ - إن يتضح له الحكم، فيلزمه الحكم فوراً، لكن: أ-إن كان الحق لمعين، فلا يحكم له إلا بعد سؤاله الحكمَ. ب-وإن كان لغير معين كالوصية والوقف على نحو الفقراء، أو لله تعالى كالحدود والعبادات، فيحكم وإن لم يسأله أحدٌ الحكمَ. ولا يصح الحكم مع علم الحاكم بضد ما يعلمه -قلت: وظاهره حتى مع شهادة الشهود- بل يجب عليه أن يتوقف. ٢ - أن لا يتضح له الحكم، ويحصلَ له لَبس، فيحرم =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 602 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.