Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 617

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

بَابُ القِسْمَةِ (¬١)

وَهِيَ نَوْعَانِ:

قِسْمَةُ تَرَاضٍ (¬٢)، وَقِسْمَةُ إِجْبَارٍ.

= بعَمَلِه - أي: المكان الذي يحكم به -».

(تتمة) في الحواشي السابغات: (يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي ثلاثة شروط: (الشرط الأول) أن يكون في غير حقوق الله تعالى، وتقدم، (الشرط الثاني) أن يقرأ القاضي الكاتبُ كتابَه على عدلين، ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ويدفعه إليهما، والأَولى ختمه، (الشرط الثالث) أن يصل الكتابُ إلى القاضي المكتوب إليه وهو في موضع ولايته؛ لأنه لا يسمع الشهادة في غير موضع حكمه).

(¬١) القسمة -بكسر القاف- لغة: اسم مصدر من «قسمتُ الشيءَ» إذا جعلتُه أقساماً. وفي العرف: هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها، وأجمع العلماء على مشروعية القسمة. قال تعالى: ﴿ونبئهم أن الماء قسمة … ﴾ [القمر، ٢٨]، وفي الحديث: (الشفعة في كل مال لم يقسم .. ).

(¬٢) وهي التي لا ينقسم الملك فيها إلا بضرر على أحد الملاك، أو رد عوض على أحدهم. وبها بدأ المصنف.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 617 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.