Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 618

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

فلا قِسْمَةَ في مُشْتَرَكٍ إلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ (¬١)، حَيْثُ كَانَ في القِسْمَةِ ضَرَرٌ يَنْقُصُ القِيمَةَ، كحَمَّامٍ، وَدُورٍ صِغَارٍ، وشَجَرٍ مُفْرَدٍ، وحَيَوَانٍ (¬٢).

وَحَيْثُ تَرَاضَيَا: صَحَّتْ، وَكَانَتْ بَيْعًا، يَثْبُتُ فِيهَا مَا يَثْبُتُ فِيهِ مِنْ الأحْكَامِ (¬٣).

(¬١) شرط صحة هذه القسمة أن تكون برضا جميع الشركاء، ولا يجبر الممتنع من القسمة.

(¬٢) أي: كان في القسمة ضرر على الشركاء؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، أو يكون على أحدهم بنقص القيمة، فضابط الضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص قيمة المقسوم بالقسمة، فإذا كان قسمان، فيكون أحدهما أكثر قيمة من الآخر، ويحصل هذا غالباً في الأجزاء غير المتساوية مثل الحمام، والدور الصغيرة في الأزمنة المتقدمة، قال في المعونة: (إما لأنه يتعطل الانتفاع به مقسوماً؛ (كحمَّام ودورٍ صغارٍ)، أو لأنه لا تتعدل أجزاوه إلا بالتجزئة وهو جعلها أجزاء ولا بالقيمة (و) ذلك؛ ك (شجر مفرد، وأرض ببعضها بئر أو بناء، ونحوه)؛ كمعدن)، قال البهوتي في شرح المنتهى: (بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قسمت، أو يقلَّ)، كالحمام، والدور صغيرة، والشجر المفرد مثل خمس شجرات، والحيوان مثل الحصان، فلا يمكن قسمه.

(¬٣) ومن شروط صحة البيع: التراضي. قال ابن عوض: (يشترط لها شروط البيع)، أي: السبعة، وكذلك يدخلها خيار العيب =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 618 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.