وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِلا قُرْعَةٍ وَتَرَاضَيَا: لَزِمَتْ بِالتَّفْرُّقِ (¬١).
وَإِنْ خَرَجَ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ جَهِلَهُ (¬٢): خُيِّرَ بَيْنِ فَسْخٍ (¬٣)، أَوْ إِمْسَاكٍ وَيَأْخُذُ الأَرْشَ (¬٤).
وَإِنْ غُبِنَ غَبْنًا فَاحِشًا: بَطَلَتْ (¬٥).
وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ أنَّ هَذَا مِنْ سَهْمِهِ: تَحَالَفَا وَنُقِضَتْ (¬٦).
وَإِنْ حَصَلَتِ الطَّرِيقُ في حِصَّةِ أَحَدِهِمَا، وَلا مَنْفَذَ للآخَرِ: بَطَلَتْ (¬٧).
(¬١) أي: بالأبدان كتفرق متبايعين، فإذا خيَّر أحدُهما صاحبَه، بأن قال لشريكه: اختر أي القسمين شئت، فاختار لزمت القسمة، وهذا يدل على وجود خيار مجلس في التخيير، بخلاف القرعة فإنه بمجرد فعلها تلزم بلا خيار، ولو لم يتفرقا. (فرق فقهي)
(¬٢) أي: جهله أحدُ الشركاء وقت القسم.
(¬٣) أي: فسخ القسمة.
(¬٤) أي: إمساك المعيب، ويأخذ أرش العيب من الشريك الآخر.
(¬٥) فتُنقض القسمة؛ لتبين فساد الإفراز. قاله في الإقناع.
(¬٦) فإن نكل أحدهما، قُضي عليه بالنكول -كما قال اللبدي-، وحُكم بالمدعى به للمدعي، قلت: وهو وجه، ولم أره لغيره، وقال أيضا: وإن نكلا فالظاهر أنها تنقض القسمة أيضا. انتهى.
(¬٧) لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بنصيبه، قال الحفيد: (ما لم =