Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 623

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِلا قُرْعَةٍ وَتَرَاضَيَا: لَزِمَتْ بِالتَّفْرُّقِ (¬١).

وَإِنْ خَرَجَ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ جَهِلَهُ (¬٢): خُيِّرَ بَيْنِ فَسْخٍ (¬٣)، أَوْ إِمْسَاكٍ وَيَأْخُذُ الأَرْشَ (¬٤).

وَإِنْ غُبِنَ غَبْنًا فَاحِشًا: بَطَلَتْ (¬٥).

وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ أنَّ هَذَا مِنْ سَهْمِهِ: تَحَالَفَا وَنُقِضَتْ (¬٦).

وَإِنْ حَصَلَتِ الطَّرِيقُ في حِصَّةِ أَحَدِهِمَا، وَلا مَنْفَذَ للآخَرِ: بَطَلَتْ (¬٧).

(¬١) أي: بالأبدان كتفرق متبايعين، فإذا خيَّر أحدُهما صاحبَه، بأن قال لشريكه: اختر أي القسمين شئت، فاختار لزمت القسمة، وهذا يدل على وجود خيار مجلس في التخيير، بخلاف القرعة فإنه بمجرد فعلها تلزم بلا خيار، ولو لم يتفرقا. (فرق فقهي)

(¬٢) أي: جهله أحدُ الشركاء وقت القسم.

(¬٣) أي: فسخ القسمة.

(¬٤) أي: إمساك المعيب، ويأخذ أرش العيب من الشريك الآخر.

(¬٥) فتُنقض القسمة؛ لتبين فساد الإفراز. قاله في الإقناع.

(¬٦) فإن نكل أحدهما، قُضي عليه بالنكول -كما قال اللبدي-، وحُكم بالمدعى به للمدعي، قلت: وهو وجه، ولم أره لغيره، وقال أيضا: وإن نكلا فالظاهر أنها تنقض القسمة أيضا. انتهى.

(¬٧) لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بنصيبه، قال الحفيد: (ما لم =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 623 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.