Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 624

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

بَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ (¬١)

لا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (¬٢).

= يكن راضياً عالماً بأنه لا طريق له، كما صرح به ابن قندس). وسواء كان القسمة بقرعة أو باختيار أحدهما.

(¬١) الدعاوى: جمع دعوى، وهي لغة: الطلب. واصطلاحاً: إضافة الإنسان لنفسه استحقاق شيء بيد المدعى عليه -إذا كان المدعى به عيناً-، أو في ذمته، إذا كان المدعى به ديناً من قرض ونحوه، والمدعي: من يطالب غيره بحق -من عين أو دين- يذكر استحقاقه عليه، أو هو: من إذا سكت تُرِك، والمدعى عليه: المطالَب، أو هو من إذا سكت لم يُترك.

والبينات: جمع بينة، وهي: مِنْ بان الشيءُ، وهي: العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر.

والأصل في مسائل هذا الباب: حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (لو يُعطى الناس بدعواهم … ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم، وقوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه). رواه مسلم.

(¬٢) وهو الحر المكلف الرشيد، قال الحفيد: (يلحق بذلك الحر المميز والسفيه إذا أذن لهما وليهما).

(تتمة) لا يصح الإنكار إلا من جائز التصرف كذلك، إلا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 624 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.