Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 627

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ بِيَدَيْهِمَا (¬١)، كَشَيْءٍ كُلٌّ مُمْسِكٌ لِبَعْضِهِ: فَيَتَحَالَفَانِ، ويَتنَاصَفَاهُ (¬٢).

فَإِنْ قَوِيَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا، كَحَيَوانٍ، وَاحِدٌ سَائِقُهُ (¬٣) وَآخَرُ رَاكِبُهُ (¬٤)، أَوْ قَمِيصٍ، وَاحِدٌ آخِذٌ بِكُمِّهِ وَآخَرُ لابِسُهُ: فَلِلثَّانِي (¬٥) بِيَمِينِهِ.

وَإِنْ تَنَازَعَ صَانِعَانِ (¬٦) في آلَةِ دُكَّانِهِمَا: فَآلَةُ كُلِّ صَنْعَةٍ لِصَانِعِهَا (¬٧). وَمَتَى كَانَ لأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ: فَالعَيْنُ لَهُ (¬٨).

فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، وَتَسَاوَتَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ: تَعَارَضَتَا،

(¬١) ولا بينة، كما قال ابن عوض.

(¬٢) أي: المدعى به؛ لحديث أبي موسى: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دار ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين» رواه الخمسة إلا الترمذي، وكذا إن نكلا؛ لأن يد كل منهما عليها فهما سواء فلا مرجح لأحدهما على الآخر.

(¬٣) أي: من الخلف.

(¬٤) فهي للراكب بيمينه؛ لأن تمكن الراكب وتسلطه على العين أقوى من الآخر.

(¬٥) لأن تصرفه أقوى من الآخر.

(¬٦) كنجار وحداد مثلاً.

(¬٧) فتكون آلة النجارة للنجار بيمينه؛ لأن الظاهر أنها ملكه.

(¬٨) ولا يحلف، وهذا في كل هذه الصور المتقدمة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 627 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.