Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 628

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

وَتَسَاقَطَتَا (¬١)، فَيَتَحالَفَانِ وَيَتَنَاصَفَانِ مَا بِأَيْدِيهِمَا (¬٢)، وَيَقْتَرِعَانِ فِيمَا عَدَاهُ (¬٣)، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ القُرْعَةُ، فَهُو لَهُ بِيَمِينِهِ (¬٤).

وَإِنْ كَانَتْ العَيْنُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا (¬٥): فَهُوَ دَاخِلٌ، وَالآخَرُ خَارِجٌ (¬٦). وَبَيِّنَةُ الخَارِجِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ (¬٧).

لَكِنْ (¬٨) لَوْ أَقَامَ الخَارِجُ بَيِّنَةً أنَّها مِلْكُهُ، وَالدَّاخِلُ بَيِّنَةً أنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ: قُدِّمَتِ بَيِّنَتُه (¬٩) هُنَا؛ لِمَا مَعَهَا مِنْ زِيَادَةِ العِلْمِ.

(¬١) كأن لم تكن بينة.

(¬٢) لحديث أبي موسى ﵁ المتقدم: (فجعلها بينهما نصفين).

(¬٣) أي: في الذي ليس بيدهما، إذا أقام كل واحد منهما بينة. وهي عبارة الإقناع، والمنتهى، والتنقيح.

(¬٤) هكذا في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية، وتعقبهم الشيخُ منصور في شرحيه وذكر أنه عند تساوي البينتين وتساقطهما، فإنهما يتحالفان ويتناصفان، قال في الكشاف: (نص عليه في رواية صالح وحنبل وقدمه في الفروع وتقدم في أول القسم الثاني أنهما يتناصفاها)، ونحوه قرر النجدي.

(¬٥) وأقام كل واحد بينة أنها له.

(¬٦) أي: يسمى من بيده العين داخل، والذي ليست بيده العين خارج.

(¬٧) لأن الخارج مدعي، وفي الحديث: (البينة على المدعي)، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة من الخارج، فوجب تقديمها.

(¬٨) هذا الاستثناء الأول من تقديم بينة الخارج.

(¬٩) أي: الداخل؛ لأنه الخارج معنى؛ لإثبات البينة أن المدعي =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 628 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.