Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 637

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

فَصْلٌ

وَإِنْ شَهِدَا (¬١) أَنَّهُ طَلَّقَ وَاحِدَةً، وَنَسِيَا عَيْنَهَا: لَمْ تُقْبَلْ (¬٢).

وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّه أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ، وَالآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِألفَيْنِ: كَمُلَت بِأَلْفٍ. وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الألْفِ الآخَرِ مَعَ شَاهِدِهِ، وَيَسْتَحِقُّهُ (¬٣).

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ عَلَيْهِ ألْفًا، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: «قَضَاهُ بَعْضَهُ»: بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ (¬٤).

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: «قَضَاهُ نِصْفَهُ»: صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا (¬٥).

(¬١) أي: اثنان.

(¬٢) لأنها شهادة على أمر غير معين، فلم يمكن العمل بها فلم تقبل.

(¬٣) فالشهادة على ألف كملت بشهادة الاثنين، أما الألف الثانية، فيحلف عليها المدعي مع الشاهد، ويستحقها؛ لأن المال يثبت بشاهد ويمين.

(¬٤) للتناقض في شهادته، فتبطل، لكن لو أضاف يمينه إلى شهادة الآخر، لاستحق المال، كما ذكر الخلوتي، قال: (وللمدعي أن يحلف مع الآخر ويستحق الألف على قياس ما تقدم).

(¬٥) قال الشيخ منصور في الكشاف: (لأن الوفاء لا ينافي القرض، فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين)، أي: =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 637 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.