Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 638

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

وَلا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الحَقِّ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ (¬١).

وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ في جَمْعٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّه طَلَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، أَوْ شَهِدَا عَلَى خَطِيبٍ أَنَّه قَالَ أَوْ فَعَلَ عَلَى المِنْبَرِ في الخُطْبَةِ شَيْئًا، وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمَا: قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا (¬٢).

= يحتاج المدعى عليه إلى شاهد آخر، أو أن يحلف يميناً لإثبات القضاء.

(¬١) وصورته: أن يشهد عمرو أن لزيد على صالح ألف ريال مثلاً، ثم يُخبِرُ عدلٌ عمرًا أن زيداً اقتضى من صالح، فلا يحل لعمرو أن يشهد بأن صالحا وَفَّى زيدا حقه.

(¬٢) لاكتمال نصاب الشهادة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 638 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.