Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 651

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة

وَلا: شَهَادَةُ الغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ (¬١).

ولا: شَهَادَةُ الضَّامِنِ لِمَنْ ضَمِنَه بقَضَاءِ الحَقِّ، أوْ الإِبْرَاءِ مِنْهُ (¬٢).

وَكُلُّ مَنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ: لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَيْهِ (¬٣).

الرَّابِعُ: العَدَاوَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى (¬٤)، كَفَرَحِهِ بِمَسَاءَتِهِ، أَوْ

= شهود قتل الخطأ، ولا شبه العمد؛ لأنهم متهمون بإرادة إسقاط الدية التي تكون عليهم. أما العمد، فتقبل فيه شهادتهم؛ لأنهم غير متهمين.

(¬١) لأن جرحهم يجر لهم منفعة، وهي توفير المال عليهم.

(¬٢) لأنه يدفع بذلك عن نفسه ضرر الدفع.

(¬٣) ويعم عمودي النسب، كالولد لا تُقبل شهادته لأبيه، فكذلك لا تقبل شهادته بجرح شاهد على أبيه، والأب لا تقبل شهادته بجرح شاهد على ابنه.

(¬٤) هكذا في المنتهى، وفي الإقناع: (العداوة الدنيوية). وسواء كانت موروثة أو مكتسبة، كشهادة المقذوف على قاذفه، والدليل قوله ﷺ: (لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمر على أخيه) رواه أبو داود، والغمر: الحقد، أما العداوة الدينية، فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر؛ لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 651 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.