وَلا: شَهَادَةُ الغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ (¬١).
ولا: شَهَادَةُ الضَّامِنِ لِمَنْ ضَمِنَه بقَضَاءِ الحَقِّ، أوْ الإِبْرَاءِ مِنْهُ (¬٢).
وَكُلُّ مَنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ: لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَيْهِ (¬٣).
الرَّابِعُ: العَدَاوَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى (¬٤)، كَفَرَحِهِ بِمَسَاءَتِهِ، أَوْ
= شهود قتل الخطأ، ولا شبه العمد؛ لأنهم متهمون بإرادة إسقاط الدية التي تكون عليهم. أما العمد، فتقبل فيه شهادتهم؛ لأنهم غير متهمين.
(¬١) لأن جرحهم يجر لهم منفعة، وهي توفير المال عليهم.
(¬٢) لأنه يدفع بذلك عن نفسه ضرر الدفع.
(¬٣) ويعم عمودي النسب، كالولد لا تُقبل شهادته لأبيه، فكذلك لا تقبل شهادته بجرح شاهد على أبيه، والأب لا تقبل شهادته بجرح شاهد على ابنه.
(¬٤) هكذا في المنتهى، وفي الإقناع: (العداوة الدنيوية). وسواء كانت موروثة أو مكتسبة، كشهادة المقذوف على قاذفه، والدليل قوله ﷺ: (لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمر على أخيه) رواه أبو داود، والغمر: الحقد، أما العداوة الدينية، فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر؛ لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه.