Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 652

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة

غَمِّهِ لِفَرَحِهِ، وَطَلَبِهِ لَهُ الشَّرَّ (¬١).

فَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوِّهِ (¬٢)، إلَّا في عَقْدِ النِّكَاحِ (¬٣).

الخَامِسُ: العَصَبِيَّةُ. فَلا شَهَادَةَ لِمَنْ عُرِفَ بِهَا (¬٤)، كتَعَصُّبِ جَمَاعَةٍ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ العَدَاوَةِ.

السَّادِسُ: أنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ، ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا (¬٥).

أَوْ: يَشْهَدَ لِمُوَرِّثِه بِجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ، ثُمَّ يَبْرَأُ وَيُعِيدُهَا (¬٦).

أَوْ: تُرَدَّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أوْ مُلْكٍ، أوْ زَوْجَيَّةٍ، ثُمَّ يَزُولُ ذَلكَ وَتُعَادُ (¬٧)، فَلا تُقْبَلُ في الجَمِيعِ،

بِخَلافِ مَا لَوْ شَهِدَ وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، أَوْ أخْرَسُ (¬٨)،

(¬١) هذا ضابط العداوة الدنيوية.

(¬٢) أما شهادته لعدوه، فتقبل؛ لعدم التهمة.

(¬٣) كأن يكون الشاهد عدواً للزوجين، أو لأحدهما، فتقبل.

(¬٤) ومرد العصبية: العرف، أي أن يعرف الناس ذلك.

(¬٥) والمراد: في نفس القضية؛ لاتهامه أنه تاب لأجل أن يشهد، لكن لو شهد في قضية أخرى، فتقبل شهادته، وكذا إذا لم يشهد به حال فسقه حتى صار عدلا قبلت.

(¬٦) فترد شهادته.

(¬٧) فلا تقبل؛ للتهمة، هذا المذهب، ومشى عليه في التنقيح، وتابعه المنتهى. والوجه الثاني: تقبل، قال في الإنصاف: (وهو المذهب)، ورد الموفق التعليل السابق.

(¬٨) قال ابن عوض نقلا عن ابن نصر الله: (وينبغي أن يُلحق =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 652 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.