ثُمَّ زَالَ ذَلكَ وَأَعَادُوهَا (¬١).
= بالخرس: العمى والصَّمم).
(¬١) لعدم التهمة، بخلاف المسائل التي قبلها. (فرق فقهي)
(تتمة) زاد في المنتهى والغاية: المانع السابع: (الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، قبل الدعوى أو بعدها إلا في عتق وطلاق ونحوهما كظهار؛ لعدم اشتراط تقدم الدعوى فيها على الشهادة). قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن لم يعلم مشهود له بها، لم يقدح ذلك في قبول شهادته). وتقدم.