Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 656

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به

ومِثْلُه (¬١): النِّكَاحُ، والرَّجْعَةُ (¬٢)، وَالخُلْعُ (¬٣)، والطَّلاقُ، والنَّسَبُ، وَالوَلاءُ، والتَّوْكِيلُ في غَيْرِ المَالِ (¬٤).

الرَّابِعُ: المَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ، كَالقَرْضِ، وَالرَّهْنِ، وَالوَدِيعَةِ، وَالعِتْقِ، والتَّدْبِيرِ، وَالوَقْفِ (¬٥)، وَالبَيْعِ، وجِنَايَةِ الخَطَأ (¬٦). فيَكْفي فِيهِ: رَجُلانِ، أَوْ رَجُلٌ وامْرَأتَانِ (¬٧)، أو: رَجُلٌ

= وبخلاف السرقة، وقطع الطريق، فبالإقرار مرتين. (فرق فقهي)

(¬١) هذا قسم مستقل في الإقناع والمنتهى، ويطلقون عليه: (ما ليس بعقوبة، ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالباً).

(¬٢) الرجعة يستحب فيها الإشهاد، لكن إذا أنكرت، فلا بد له من رجلين لإثبات أنه راجع في العدة.

(¬٣) قال النجدي: (إذا ادعته الزوجة، أما إذا ادعاه الزوجُ فكالمال كما سيأتي).

(¬٤) كالتوكيل في الطلاق والنكاح.

(¬٥) أي: على معين كما قيد به في المنتهى، قال ابن قندس: احترز به على غير المعين؛ لأن الوصية والوقف إذا كانا بغير معينين لا يتصور فيهما اليمين، فلا يمكن فيهما اليمين، فلا يمكن رجل ويمين، لأن اليمين لا يوجد من غير معين، فلا يثبت إلا برجلين، أو رجل وامرأتين، وإذا كان لمعين ازداد الرجلُ واليمين.

(¬٦) قال الحفيد: (وكذا شبه العمد)؛ لأن كليهما يوجب مالاً. وزاد اللبدي: (العمد الذي لا يوجب قوداً). قلتُ: كما لو قتل والدٌ ولدَه، أو مسلمٌ كافرا.

(¬٧) للآية.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 656 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.