Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 657

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به

وَيَمِينٌ (¬١)، لا امْرَأَتانِ وَيَمِينٌ (¬٢).

وَلَوْ كَانَ لِجَماعَةٍ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، فَأَقَامُوهُ، فَمَنْ حَلَف: أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَلا يُشارِكُهُ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ (¬٣).

الخَامِسُ: دَاءُ دابَّةٍ (¬٤)، ومُوضِحَةٍ (¬٥)، وَنَحْوِهِمَا، فَيُقْبَلُ قَوْلُ طَبِيبٍ (¬٦) وَبَيْطَارٍ وَاحِدٍ لِعَدَمِ غَيْرِهِ في مَعْرِفَتِهِ (¬٧). وَإِنْ اخْتَلَفَ

(¬١) أي: يمين المدعي، ونصوا على وجوب تقديم الشهادة على اليمين. وكذلك نصوا على أنه لو نكل مَنْ أقام شاهدا عن أداء اليمين، حلف المدعى عليه، وانقطعت الخصومةُ، فإن نكل المدعى عليه، قضي عليه بها.

(¬٢) فلا يكفي، قال الشارح: (وكل موضع قُبل فيه شاهد ويمين، لا فرق فيه بين كون المدعي مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة. قاله في الإقناع).

(¬٣) لعدم كمال بيِّنته.

(¬٤) أي: مرض الدابة.

(¬٥) أي: الداء المترتب على الموضحة، أما ثبوت نفس الموضحة -أي: أن فلاناً أوضح فلاناً-، فلا بد فيه من رجلين كما تقدم من أن القود يثبت برجلين، والموضحة يجب فيها القود إن لم يعف المجني عليه إلى الدية.

(¬٦) والمراد -كما قال الحفيد-: أنه يشهد، لا مجرد إخباره، وهي عبارة المنتهى، والإقناع، والغاية.

(¬٧) فإن وجد غيره، فلا بد من اثنين، كسائر ما يطلع عليه الرجال، وليس بمال.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 657 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.