Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 658

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به

اثْنَانِ (¬١): قُدِّمَ قَوْلُ المُثْبِتِ (¬٢).

السَّادِسُ: مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ (¬٣)، وَالرَّضَاعِ، وَالبَكَارَةِ، والثُّيُوبَةِ، والحَيْضِ. وَكَذَا جِرَاحَةٌ (¬٤) وَغَيْرُهَا (¬٥)، في حَمَّامٍ وَعُرْسٍ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّا لا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ (¬٦). فَيَكْفي فِيهِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ، وَالأحْوَطُ: اثْنَتَانِ.

(¬١) أي: في وجود الداء وعدمه.

(¬٢) لأن معه زيادة علم.

(¬٣) قال الحفيد: (احترز به عن عيوبهن التي في الوجه، والكفين، والقدمين كبخر الفم، والجذام، والبرص في الوجه والكفين والقدمين).

(¬٤) أي: امرأة جرحت أخرى في عرس مثلاً.

(¬٥) أي: من نحو عارية، ووديعة، وقرض، وكسر عظم، وموجب تعزير، فإذا وُجدت هذه الأشياء في نحو حمام وعرس مما لا يدخله الرجال، فيكفي امرأة واحدة، وألحق الحفيد: أنه حتى الجراحات التي تكون للرجال عند النساء في الحمام ونحوها تقبل فيه شهادة امرأة عدل.

(¬٦) كمقرات العمل، أو المساجد.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 658 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.