اثْنَانِ (¬١): قُدِّمَ قَوْلُ المُثْبِتِ (¬٢).
السَّادِسُ: مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ (¬٣)، وَالرَّضَاعِ، وَالبَكَارَةِ، والثُّيُوبَةِ، والحَيْضِ. وَكَذَا جِرَاحَةٌ (¬٤) وَغَيْرُهَا (¬٥)، في حَمَّامٍ وَعُرْسٍ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّا لا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ (¬٦). فَيَكْفي فِيهِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ، وَالأحْوَطُ: اثْنَتَانِ.
(¬١) أي: في وجود الداء وعدمه.
(¬٢) لأن معه زيادة علم.
(¬٣) قال الحفيد: (احترز به عن عيوبهن التي في الوجه، والكفين، والقدمين كبخر الفم، والجذام، والبرص في الوجه والكفين والقدمين).
(¬٤) أي: امرأة جرحت أخرى في عرس مثلاً.
(¬٥) أي: من نحو عارية، ووديعة، وقرض، وكسر عظم، وموجب تعزير، فإذا وُجدت هذه الأشياء في نحو حمام وعرس مما لا يدخله الرجال، فيكفي امرأة واحدة، وألحق الحفيد: أنه حتى الجراحات التي تكون للرجال عند النساء في الحمام ونحوها تقبل فيه شهادة امرأة عدل.
(¬٦) كمقرات العمل، أو المساجد.