Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 659

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

فَصْلٌ

فَلَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ العَمْدِ رَجَلٌ وَامْرَأَتَانِ: لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ (¬١).

وَإِنْ شَهِدُوا بِسَرِقَةٍ: ثَبَتَ المَالُ (¬٢) دُونَ القَطْعِ (¬٣).

وَمَنْ حَلَفَ بالطَّلاقِ أَنَّهُ مَا سَرَقَ، أَوْ مَا غَصَبَ وَنَحْوَهُ، فَثَبَتَ فِعْلُهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأتَيْنِ، أوْ رَجُلٍ وَيَمِينٍ: ثَبَتَ المَالُ (¬٤)، وَلَمْ تَطْلُقْ (¬٥).

(¬١) أي: لا قصاص، ولا دية؛ لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب البدل.

(¬٢) لكمال بينته، وهي رجل وامرأتان.

(¬٣) لعدم كمال بينته.

(¬٤) لكمال بينته.

(¬٥) لأن الطلاق لا يثبت إلا برجلين، كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى، وصورة المسألة: قال في الإقناع وشرحه: (ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه) مالا (أو غصبه مالا فحلف) المدعى عليه (بالطلاق والعتاق ما سرق منه ولا غصبه، وأقام المدعي شاهدا وامرأتين شهد بالسرقة والغصب أو) أقام بذلك (شاهدا وحلف معه استحق) المدعي (المسروق والمغصوب) لكمال بينته (ولم يثبت طلاق ولا عتق) لأنه لم تكمل البينة له، لكن العتق ثبت بالشاهد والمرأتين، أو واليمين فيثبت العتق أيضا بخلاف الطلاق، ولذلك اقتصر في المنتهى =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 659 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.