Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 660

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، وصفة أدائها

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (¬١)، وَصِفَةِ أَدَائِهَا

الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ أَنْ يَقُولَ (¬٢): «اشْهَدْ يَا فُلانُ عَلَى شَهَادَتِي: أَنِّي أشْهَدُ أنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ أشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ أَوْ: شَهِدْتُ عَلَيْهِ، أَوْ: أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا» (¬٣).

= على الطلاق). قال الخلوتي: (ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة، وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا به، بل أثر يترتب على المشهود به، فتدبَّر).

(¬١) وصورتها: أن يكون شاهدان باشرا الشهادة -وهما شهود الأصل-، لكن تعذرت شهادتهما لكونهما سافرَا مثلاً، وعندنا رجلان تحملا عنهما الشهادة التي عندهما -وهما شهود الفرع-، فيجوز أن يشهد شهود الفرع بدل شهود الأصل بشروط.

(¬٢) ذكر المؤلف صفة واحدة من صفات تحمل شاهد الفرع عن شاهد الأصل: (الصفة الأولى) «الاسترعاء»، سميت هكذا أخذاً من: «أرعني سمعك لما أقوله»، أي: اسمع وانتبه لما أقوله.

(¬٣) ذكر المؤلف ثلاث صور للاسترعاء، ويشترط أن يؤدي الفرع الشهادة على الشهادة بصفة التحمل، وإلا لم يحكم بها، ففي الاسترعاء، يقول شاهد الفرع: «أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني أنه يشهد أن فلان ابن فلان أشهده على نفسه بكذا، أو شهد عليه بكذا، أو أقر عنده بكذا». =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 660 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.