Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 671

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

(¬١) هذا فصل في تغليظ اليمين، وهو: التشديد على الحالف في اليمين: إما بلفظ -وهو الذي أتى به المؤلف-، أو بزمان، أو مكان، أو هيئة. مثال الزمان: بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، ومثال المكان: في مكة بين الركن والمقام، وعند الصخرة في بيت المقدس، وفي بقية البلاد عند منبر الجامع كما في الإقناع. ومثال الهيئة: أن يحلف قائماً مستقبلَ القبلة. والفائدة منه: إعطاء الرهبة، ويدل على مشروعية التغليظ ما يلي: ١ - قوله تعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة) قال بعض المفسرين: المراد: صلاة العصر، ٢ - قوله ﷺ: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار) رواه الخمسة إلا الترمذي، ووجه الدلالة: أن الحلف عند المنبر له خاصية تختلف عن غيره، وقيس عليه باقي منابر المساجد.

(تتمة) اليمين المشروعة هي التي باسم الله تعالى؛ لقوله تعالى: (وأقسموا بالله)، ويشترط لصحة اليمين من المدعى عليه شروط: ١ - أن تكون بالله وحده، فلا تصح بصفة من صفاته، قال النجدي: (قوله: (وتجزيء بالله تعالى وحده … إلخ) هذه عبارة "المحرر". قال والد المصنف: ظاهر كلام المصنف -يعني: صاحب "المحرر"- وغيره من الأصحاب، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 671 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.