Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 672

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

وَلِلحَاكِمِ (¬١) تَغْلِيظُ اليَمِينِ فِيمَا لَهُ خَطَرٌ: كَجِنَايَةٍ لا تُوجِبُ قَوَدًا (¬٢)، وَعِتْقٍ (¬٣)، وَمَالٍ كَثِيرٍ قَدْرَ نِصَابِ الزَّكَاةِ (¬٤).

= أنه لا يجزيء الحلف بصفة من صفات الله، لكن الزركشي ذكر: أن حكم الحلف بصفات الله تعالى حكم الحلف بالله، ولم أر من صرح بذلك غيره. انتهى)، ولا يجزئ أيضا بالعتق والطلاق، ٢ - أن يكون الحالف مكلفا، بلا نيابة فلا تصح النيابة في اليمين، فلا يحلف أحد عن غيره، فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف ووقف الأمر إلى أن يكلف، وإن كان الحلف لغير مكلف، وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل قضي عليه بالنكول، وهل يحلف الوكيل عن موكله فيما باشره الوكيل؟ فليحرر. ٣ - ألا يصل حلفه بالمشيئة، ولا بشرط ولا بكلام غير مفهوم؛ لاحتمال أن يكون استثناء. ٤ - ألا يحلف قبل أن يطلب يمينه المدعي، ثم الحاكم بعده. ٥ - أن تكون اليمين على صفة جوابه كما تقدم.

(¬١) فهو جائز، لا مستحب، كما في الإقناع، ومال شيخ الإسلام وابن مفلح في النكت إلى وجوبه إذا رآه الحاكم كما في الإنصاف.

(¬٢) كما لو جنى فقطع من نصف اليد، وكذا الجائفة، أو المأمومة.

(¬٣) أي: أنكر أنه أعتق.

(¬٤) قال الحفيد: (أي: إذا ادعى بقدره) قلت: وهل هو قدر نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ الذي يظهر: أنه بنصاب الذهب؛ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 672 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.