Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 675

  1. كتاب الإقرار

كِتابُ الإقْرَارِ (¬١)

لا يَصِحُّ الإقْرَارُ: إلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ (¬٢)، مُخْتارٍ (¬٣) - وَلَوْ هَازِلًا-

(¬١) الإقرار لغة: الاعتراف بالحق. وشرعاً: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظٍ أو كتابة أو إشارةِ أخرس، أو على موكله -فيما وكل فيه- أو موْلِيِّه -مما يملك إنشاءه كإقراره ببيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه-، أو مورثه بما يمكن صدقه. وأجمع العلماء على صحته؛ لقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين﴾ الآية [آل عمران، ٨١]، وقوله: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴾ [التوبة، ١٠٢]، وقد رجم النبي ﷺ ماعزاً والغامدية بإقرارهما، متفق عليه.

قال الحفيد: (ويجب الإقرار بحق آدمي، وبحق لله تعالى الذي لا يسقط بالشبهة كالزكاة، والكفارة بخلاف الحد لله تعالى، فإنه يجب ستره، ولا يجب الإقرار به).

(¬٢) شروط صحة الإقرار: (الشرط الأول) أن يكون مكلفا، وله مستثنى يأتي في كلام الماتن.

(¬٣) (الشرط الثاني) أن يكون مختارا، فلا يصح من المكرَه، إلا أن يقر بغير ما أُكره عليه.

تتمة: (الشرط الثالث) كون ما أَقر به ممكناً فلا يقبل إقراره بجناية من عشرين سنة، وسِنُّه دونها، (الشرط الرابع) أن يكون =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 675 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.