Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 679

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

فَصْلٌ

والإقْرَارُ لِقِنِّ غَيْرِهِ (¬١): إِقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ (¬٢).

وَلِمَسْجِدٍ، أوْ مَقْبَرَةٍ، أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ: يَصِحُّ، وَلَوْ أَطْلَقَ (¬٣).

وَلِدَارٍ أَوْ بَهِيمَةٍ: لا (¬٤)، إلَّا إِنْ عَيَّنَ السَّبَبَ (¬٥)، وَلِحَمْلٍ (¬٦) فَوُلِدَ مَيِّتًا (¬٧)، أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ: بَطَلَ، وَحَيًّا فأكثَرَ: فَلَهُ بالسَّوِيَّةِ (¬٨).

(¬١) أي: أقر لقنِّ غيره بمال.

(¬٢) لأن القن لا يملك وإنما المِلك يكون لسيده، وعليه فيصح الإقرار ويكون المقر به لسيد القن.

(¬٣) أي: ولو لم يذكر سبباً للإقرار، ككونه وقفا أو هبة أو نحو ذلك.

(¬٤) أي: لا يصح الإقرار لأنهما لا يملكان.

(¬٥) كأن يقول: لدار فلان علي ألف ثمن أجرة شهر سكنتُ فيها، ويشترط أيضا: أن يصدقه صاحب الدار والبهيمة.

(¬٦) أي: حمل آدمية بمال ولو لم يعزه لسبب فيصح.

(¬٧) عقب إقراره أو بعده بمدة، قاله الحفيد، وفي الحقيقة قوله: (أو بعده بمدة) يحتاج لتأمل، فلماذا لا يقال يصح ويورث عنه؟ فليحرر.

(¬٨) فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه، ما لم يعز إقراره إلى سبب يوجب تفاضلا كإرث، فيعمل به.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 679 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.