وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ، أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ: صَحَّ، ووَرِثَهُ (¬١).
لا: إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ (¬٢) حَتَّى مَاتَ (¬٣).
(¬١) أي: صح الإقرار بالزوجية، ويرث أحدهما الآخر إن كان هناك موت، لقيامه بينهما بالإقرار.
(¬٢) أي: لا يرث جاحدٌ إن بقي على تكذيب المقر.
(¬٣) المقِر؛ لأنه متهم في تصديقه بعد موته.