Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 681

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره

بابُ ما يَحصُلُ بهِ الإقرَارُ (¬١)، وما يُغِيِّرُهُ

مَنْ ادُّعِيَ عَلَيْه بِأَلْفٍ. فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: صَدَقْتَ، أَوْ: أَنَا مُقِرٌّ، أَوْ: خُذْهَا، أَوْ: اتَّزِنْهَا (¬٢)، أَوِ: اقْبِضْهَا: فَقَدْ أَقَرَّ (¬٣).

لا: إنْ قَالَ: أَنَا أُقِرُّ (¬٤)، أَوْ: لا أُنْكِرُ (¬٥)، أَوْ: خُذْ، أَوْ: اتَّزِنْ، أَوْ: افْتَحْ كُمَّكَ (¬٦).

وَ: بَلَى، في جَوَابِ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا؟: إقْرَارٌ. لا:

(¬١) أي: اللفظ الذي يحصل به الإقرار.

(¬٢) كمن ادُّعي عليه بأن عليه طن من الحديد، فأجابه بقوله: اتزنها، فهو إقرار بما ادعي عليه.

(¬٣) قال اللبدي: (ويتجه: أنه لو دلت قرينة على الهزل والتهكم بذلك لا يكون إقرارا؛ لأنه يقع كثيرا مع إرادة الإنكار كما شاهدنا مرارا) قلت: وهو متجه.

(¬٤) أي: لا إن قال المدعى عليه: أنا أقر، فليس بإقرار؛ لأنه وعد.

(¬٥) فلا يكون إقرارا، لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، فإن بينهما قسما آخر وهو السكوت عنهما.

(¬٦) لاحتمال أن يكون قوله هذا لغير المدعى به، وهذا بخلاف ما لو قال: خذها، أو اتزنها، فإنه يُعد إقرارا منه، لعدم احتمال أن يكون هذا لغير المدعى به. (فرق فقهي).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 681 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.