Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 688

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

لِعَمْرٍو شَيْئًا (¬١).

وَمَنْ خلَّف ابْنَيْنِ وَمِئَتَيْنِ، فَادَّعَى شَخْصٌ مِئَةَ دِينَارٍ عَلَى المَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الآخَرُ: لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُهَا (¬٢).

إلَّا: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا (¬٣)، وَيَشْهَدُ (¬٤)، وَيَحْلِفُ مَعَهُ المُدَّعِي، فيَأخُذُهَا (¬٥)، وَتَكُونُ البَاقِيَةُ بَيْنِ الابْنَيْنِ.

(¬١) لأنه إنما شهد له به، أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره. هكذا في شرح المنتهى، والقول الثاني في المسألة وذكره في المعونة: قيمته لعمرو كالتي قبلها، واستظهره اللبدي وقال: (وهو مقتضى ما تقدم، حيث إنه أقر بأنه مِلكه أولا، والفرق بين الصورتين غير ظاهر).

(¬٢) أي: لزمه خمسون، لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من نصف دَين أبيه. ولأنه يقر على نفسه وأخيه، فلا يقبل على أخيه، بل على نفسه فقط.

(¬٣) أي: المقِر بالدين من الابنين عدلا.

(¬٤) أي: ويشهد المقرُّ للمدعي بأن له على أبيهم مائة دينار.

(¬٥) لاكتمال البينة وهي شاهد ويمين المدعي.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 688 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.