لِعَمْرٍو شَيْئًا (¬١).
وَمَنْ خلَّف ابْنَيْنِ وَمِئَتَيْنِ، فَادَّعَى شَخْصٌ مِئَةَ دِينَارٍ عَلَى المَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الآخَرُ: لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُهَا (¬٢).
إلَّا: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا (¬٣)، وَيَشْهَدُ (¬٤)، وَيَحْلِفُ مَعَهُ المُدَّعِي، فيَأخُذُهَا (¬٥)، وَتَكُونُ البَاقِيَةُ بَيْنِ الابْنَيْنِ.
(¬١) لأنه إنما شهد له به، أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره. هكذا في شرح المنتهى، والقول الثاني في المسألة وذكره في المعونة: قيمته لعمرو كالتي قبلها، واستظهره اللبدي وقال: (وهو مقتضى ما تقدم، حيث إنه أقر بأنه مِلكه أولا، والفرق بين الصورتين غير ظاهر).
(¬٢) أي: لزمه خمسون، لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من نصف دَين أبيه. ولأنه يقر على نفسه وأخيه، فلا يقبل على أخيه، بل على نفسه فقط.
(¬٣) أي: المقِر بالدين من الابنين عدلا.
(¬٤) أي: ويشهد المقرُّ للمدعي بأن له على أبيهم مائة دينار.
(¬٥) لاكتمال البينة وهي شاهد ويمين المدعي.